ارشيف من :ترجمات ودراسات

صواريخ الجولان في نظر القانون الدولي: حق مثبت لتحرير الأرض

صواريخ الجولان في نظر القانون الدولي: حق مثبت لتحرير الأرض

مفاجأة كانت الضربات الصاروخية على الكيان الإسرائيلي، وتنم عن فشل استخباراتي يتكرر باستمرار في كيان العدو، جعل الكيان الغاصب يقبع تحت نيران صاروخية من كل حدب وصوب، أكد إصابتها لأهدافها فشل القبة الحديدية في التصدي للصواريخ التي قد تنزل على المستعمرات الصهيونية في أي حرب مقبلة. ومع أن "تل أبيب" تتحسب الرد الإيراني منذ نيسان/ أبريل الماضي، ورسمت سيناريوهات عدة للرد المفترض، إلا أنها في لحظة تلقيها مجموعة من الصواريخ غير معروفة المصدر كالضبع الذي فقأت عيناه وبات يبحث كيف يصد الضربات عن نفسه تاركاً الفريسة المحتسبة له تفترسه.


ثلاث ساعات اشتعلت معها جبهة الجولان التي لم تشهد واقعة عسكرية مماثلة بعد انتهاء حرب تشرين/أكتوبر 1973 البطولية التي خاضعت فيها القوات السورية معارك باسلة. ثلاث ساعات كانت كفيلة في جعل كيان العدو في مسرح حرب حولته إلى بيت عنكبوت، تارة يطلب من المستوطنين النزول إلى الملاجئ وأخرى يطلب الخروج منها، وهنيهة يحتسب عدد الصواريخ التي نزلت على مواقعه العسكرية وأخرى ينفي وقوع خسائر، راسماً معالم هزيمة كانت أوضح من الشمس، حتى أن مبادرته في قصف مراكز سوريا هي الأخرى كانت أفشل من العدوان الأميركي حيث لاحقت الصواريخ السورية الطائرات الصهيونية إلى عمق أراضي فلسطين المحتلة.

ومع أن صواريخ الجولان لم يعرف مصدرها بعد، فإنها لم تجاف القانون الدولي، وقد أتت مراعيةً بشكل كلي لقواعده، فهذه الصواريخ تأتي نتيجة تكرر العدوان الصهيوني على سوريا ـ ليس آخرها مطار التيفور ـ وهو يضمن لها في مقابل العدوان الإسرائيلي الدفاع عن النفس وبناء رادع في وجه العدوان المتكرر، فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ـ الفصل السابع تؤكد أن "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي..."، وعليه فلا يمكن أن تتعرض دولة ما لعدوان من دولة أخرى دون أن تدافع عن نفسها، لأن هذا العمل سيتكرر باستمرار، والاستثناء الذي ورد به نص صريح في ميثاق الأمم المتحدة خروجا على مبدأ تحريم استعمال القوة، هو الدفاع الفردي والجماعي عن النفس. وهذا الحق أكدته ايضاً اتفاقية "مونتيفيديو" التي تحدثت عن حق الدفاع عن النفس، مع غيرها من المواثيق الدولية، مع الإشارة إلى أن القصف الصاروخي استهدف مراكز عسكرية صهيونية باعتراف العدو ولم يستهدف مدنيين وهذا ما يضيف الحق القانوني عليه.

كما يكفل القانون الدولي للدول الدفاع عن النفس، فإنه يكفل للشعوب الحق في تقرير المصير والتخلص من الاحتلال عبر الكفاح المسلح، فميثاق الأمم المتحدة يقر بحق المقاومة، ضد أي عمل عدواني يقوم به الاحتلال. وقد أكدت البنود الواردة في المادة الأولى من الميثاق على حق الشعوب في المقاومة ومواجهة أي عمل عدواني ضد الاقليم المحتل. وقد نوهت بحق المقاومة كذلك العديد من القرارات والاتفاقيات الدولية، حيث جاء في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها". وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3101 الصادر في 12/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين، للتأكيد على حق الشعوب الخاضعة له بالتحرر منه بكافة الوسائل.

كذلك أصدرت الجمعية العامة القرار(1514)  في 14/12/1960 الذي يعلن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة. ويعتبر مبدأ تقرير المصير جزءًا من الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة.

وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان، مراراً، شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة ضمنها الصراع المسلح. لذلك، فإن من حق الدولة السورية والمقاومة الشعبية أن تعمل على تحرير الجولان المحتل من "إسرائيل" وبالتالي فإن الدفاع عن النفس ضد أي عدوان يبقى حقاً منسجماً مع مبدأ حق تقرير المصير.

هي مقاومة إذا وليست اعتداء، وهي مكفولة بنص القانون الدولي، وعلى المعتدين الالتفات إلى تبدل الأزمنة والظروف، وما وعدت به القوات المسلحة السورية في نيسان/ أبريل المنصرم: "لن يمر أي اعتداء من دون رد".

2018-05-10