ارشيف من :أخبار لبنانية

باسيل أعلن توقيع اقتراح قانون يعدل قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة والخروج

باسيل أعلن توقيع اقتراح قانون يعدل قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة والخروج

وقع رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل، عشية عيد الاستقلال، اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000.

وأعلن عن اقتراح القانون هذا في مؤتمر صحافي، عقده في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في سن الفيل، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال بيار رفول، والنواب: ابراهيم كنعان، نقولا الصحناوي، ادي معلوف، أنطوان بانو، فريد البستاني، اسعد ضرغام، سليم الخوري وحكمت ديب.

وقال باسيل: "هذا اللقاء الصحافي هو بهدف الاعلان عن اول اقتراح قانون أتقدم به كنائب الى المجلس النيابي. اخترنا تقديمه في هذا النهار بمناسبة عيد الإستقلال نظرا لارتباط هذا القانون بالسيادة اللبنانية والحفاظ عليها".

أضاف: "لفتتني جوانب عدة في القانون المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والذي صدر سنة 1962، أي تخطى عمر القانون خمسين سنة، وهو بالتالي غير مواكب للحداثة ووجدت من الواجب أن أقدم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد الواردة في قانون 1962".

وتابع: "إذاً هذا القانون استقلالي بطابعه، يعزز الإستقلال والسيادة الوطنية ويتمتع بجوانب إنسانية بالغة الأهمية، تراعي حقوق الإنسان، تضمن للأجنبي الوافد الى لبنان أو المقيم للعمل في لبنان، أن تكون حقوقه مصانة، وتحفظ للمواطن اللبناني حقوقه، بأن تكون له الأولوية على الأراضي اللبنانية وفي الوقت نفسه يحفظ السيادة الوطنية".

وأردف: "حالما اطلعت على هذا الملف كون المادة 18 منه تنص على سجن الأجنبي الموجود في لبنان والذي تنتهي مدة إقامته أو إجازة عمله الى حين إنجاز معاملات ترحيله، وقد يستغرق هذا الأمر أشهرا أحيانا، وبالتالي يخضع لوضع غير إنساني في سجن مكتظ، وبآلاف الحالات بانتظار أمر قد يستغرق وقتا طويلا ويتسم بشيء من الظلم، ومؤكد من منظار إنساني حقوقي وأخلاقي، هذا الأمر لا يجوز ويجب تعديله".

واوضح ان "أهم التعديلات الواردة في هذا القانون هي سبعة، أولها وأهمها هو أنه يتيح للدولة اللبنانية أن تقوم بعملية ترحيل فوري على الحدود وداخلها، لكل أجنبي يدخل خلسة ودخوله يشكل ضررا على السلامة والأمن العامين. وبالتالي في كل خانة تقع ضمن هذا الأمر، يسمح للمدير العام للأمن العام، بموجب قرار معلل بتحقيقات أمنية، بعملية الترحيل الفوري، وبإطلاع وزير الداخلية عليها، مؤكداً ان هذا يضبط كل حالات التسرب غير الشرعي على المراكز والمعابر الشرعية الأخرى للأمن العام وللدولة اللبنانية".

وأردف: "ثانيا تنشأ مراكز إيواء للأجانب تابعة للأمن العام اللبناني وعندها لا يبقى التوقيف هو القاعدة، وإنما يوضع من استنفد مدة بقائه في لبنان، في مركز إيواء، وهو أقل من سجن طبعا، الى حين ترحيله".

وقال: "الأمر الثالث يتم إعفاء هذا الاجنبي من الغرامات إذا كان وضعه غير ميسر لتسديد الغرامات".

أضاف: "رابعا، تشديد العقوبة على المهرب أي من يتاجر بالأشخاص".

وتابع: "خامسا، أوجبنا في حال من يؤوي أجنبيا مخالفا لقانون الدخول والإقامة وإذا كان يعلم بهذه الحالة أنها منافية للقانون، بعقوبة جنحية وليس جنائية، وفي ذلك ضمانة لمن هو حسن النية. وهذا يحصل في حالات عدة في البناء والزراعة وللعمال المياومين فهؤلاء لا تلحقهم هذه العقوبة".

وأردف: "سادسا، حرصنا على الضمانة القضائية في هذا القانون بحيث إنه في مراكز الإيواء يجب أن تكون الموافقة القضائية إلزامية لوضع الأجنبي، بالإضافة الى الحالات الأخرى التي تصدر نتيجة حكم قضائي".

وقال باسيل: "سابعا، في اطار سعينا لتحديد المسؤوليات، فإن التوظيف الاجنبي من قبل اللبناني خارج مجالات العمل مباحة في القانون، وفي ذلك حماية كبيرة للعامل اللبناني ولقانون العمل اللبناني الذي يتعلق بتنظيم عمل الاجانب. أضفنا عقوبة مالية على اللبناني الذي يوظف أجنبيا مخالفا لقانون العمل".

وختم: "هذا القانون عشية الإستقلال يعزز الإستقلال ويحيي الكرامة الإنسانية ويعزز السيادة الوطنية".

2018-11-21