ارشيف من :أخبار لبنانية
وسائل الإعلام في انتخابات 2018.. بين المحظور والواجب
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية في 6 أيار/ مايو 2018، يتزايد الاهتمام الرسمي والشعبي بكل ما سيحيط بهذه العملية الديمقراطية، خصوصاً مع اعتماد قانون جديد للانتخابات، في وقت كان آخر تصويت للبنانيين لاختيار نواب الوطن قبل 11 عاماً.
وفيما تلعب وسائل الإعلام دوراً رئيسياً في توجيه الرأي العام خلال الانتخابات، وتكوين اتجاهات الناخبين، يفنّد القانون الجديد للانتخابات النيابية دور هذه الوسائل أثناء فترة الحملة الانتخابية والتي تبدأ من تاريخ تقديم طلبات الترشيح في 5 شباط/ فبراير 2018 .
وسائل الإعلام والإعلان
القانون الجديد للانتخابات ينظّم عمل الدعاية والإعلان الانتخابي، حيث يتوجّب على وسائل الإعلام والإعلان التي ترغب في المشاركة في هذا الدور ان تتقدم من هيئة الإشراف على الانتخابات قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة، مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي. وبالتالي، لا يحق لوسائل الاعلام أو الاعلان ان ترفض أي اعلان انتخابي مطلوب من لائحة أو مرشح. كما يتوجب على وسائل الاعلام والاعلان ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها لاعلانات انتخابية، ان هذه الإعلانات مدفوعة الأجر مع تحديد الجهة التي طلبت بثها او نشرها.
ووفقاً للقانون، لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام او إعلان واحدة باكثر من 50% من مجمل إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام أو الإعلان، وتحدد هيئة الإشراف على الانتخابات المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعلامية او اعلانية.
دور وسائل الإعلام الرسمية
لوسائل الإعلام الرسمية دور خاص، حيث يحق للائحة أو للمرشح استخدام وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لعرض البرامج الانتخابية، وتتقدم كل لائحة أو مرشح يرغب في استخدام هذا الحق بطلب خطي الى هيئة الاشراف على الانتخابات، وتضع الهيئة قائمة بأسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستخدام وسائل الاعلام الرسمية.
ويتوجب على الاعلام الرسمي التزام موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة اخرى.
دور وسائل الإعلام الخاصة
وسائل الإعلام الخاصة لا يحق لها وفق قانون الانتخاب إعلان تأييدها لأي مرشح أو لائحة انتخابية، ويفرض عليها القانون خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى، وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية أو برامجها السياسية.
ويترتب خلال الحملة الانتخابية على وسائل الإعلام الخاص وعلى اللوائح والمرشحين الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم بحق أي من اللوائح أو المرشحين. كما يمنع بطبيعة الحال بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو التحريض على ارتكاب اعمال العنف او الشغب أو الارهاب، أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات.
ويُمنع على وسائل الإعلام تحريف المعلومات أو حجبها أو إساءة عرضها.
البرامج التثقيفية الانتخابية
ويمنح قانون الانتخاب الجديد وسائل الاعلام المرئي والمسموع دوراً تثقيفياً، حيث يتوجب عليها أن تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل لاجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.
أمّا وسائل الاعلام المكتوبة، فلا تطبق الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية عليها، وتبقى خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها.
الدور الرقابي لهيئة الاشراف على الانتخابات على وسائل الاعلام
تتمتع هيئة الاشراف على الانتخابات بدور رقابي على وسائل الاعلام، حيث تحرص على حسن التزامها بالقوانين، وتتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية، كما تسهر على احترام حرية التعبير عن مختلف الاراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام اثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل.
وبالتالي، يترتب على الهيئة تأمين التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
وتتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها. كما يُطلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسجّل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.
العقوبات والغرامات
في إطار مراعاتها لأحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، يحق لهيئة الاشراف على الانتخابات اتخاذ ما تراه مناسبا من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام والاعلان المخالفة:
أ- توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة أو الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب- إحالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود اليها: فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية، وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا في حال تكرار المخالفة.
وتلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات تلقائيا أو بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها. كما يتوجب على محكمة المطبوعات اصدار قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستانف القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.