ارشيف من :أخبار لبنانية
’هيئة الإشراف على الانتخابات’: الدور والصلاحيات
تضم "هيئة الإشراف على الانتخابات" 11 عضواً. وستمارس الهيئة وفقاً لقانون الانتخابات النيابية الجديد الاشراف على انتخابات 2018 وفقاً للمهام المحددة لها بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات، الذي يواكب أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويحضر اجتماعاتها عند الضرورة من دون أن يشارك في التصويت. ويلخّص التقرير أدناه دور الهيئة في الاشراف الانتخابات النيابية المقبلة 2018.
من مهام هيئة الاشراف على الانتخابات اصدار القرارات والتعاميم ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة الى وزير الداخلية، وتلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية.
كما يترتب على الهيئة تلقي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي، ومراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، وتحديد شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشر أو بث النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.
ومن واجبات الهيئة استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات، وتلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصالا بذلك، وممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون، وقبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم.
ويترتب على الهيئة نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة، وتلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها، كما يمكن للهيئة ان تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها.
وتقدم الهيئة تقريراً بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.
وفي ما يتعلق بمراقبة الانتخابات، يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت اشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة، وأن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات، وأن ينص نظامها الأساسي، قبل سنتين على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات، وتبيّن للهيئة مصادر تمويلها، وتودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها الإنتخابات بعد انتهاء العملية الإنتخابية بمهلة شهر على الأكثر.
وتدرس هيئة الاشراف على الانتخابات طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط وأصول تضعها قبل موعد الإنتخابات بشهر على الأقل، يحق للهيئة إلغاء إعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة مخوّل مواكبة العملية الإنتخابية في حال الإخلال بالشروط المحددة في القوانين والأنظمة.
أمّا إجتماعات الهيئة، فلا تكون قانونية الا بحضور سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.