ارشيف من :أخبار لبنانية
لجنة الادارة ناقشت تعديل بعض مواد اصول المحاكمات ومشروع القانون المتعلق بحماية الابنية التراثية والاثرية
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل ابراهيم نجار ووزير الثقافة سليم ورده ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي،وحضور اعضائها.
بعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم "درست لجنة الادارة والعدل اليوم في وزير العدل ووزير الثقافة مشاريع واقتراحات لعدة قوانين".
وتم درس مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل ابراهيم نجار والمتعلق بالمادة 108 وتعديل هذه المادة من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهذه المادة التي تقول ما خلا جرائم التعدي على امن الدولة وجرائم الارهاب والمخدرات وسواها، ولا يمكن التوقيف احتياطا لدى المحقق اكثر من ستة اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار معلل".
واضاف: "كما درست اللجنة مشروعا اخر تقدم به وزير العدل الوارد بالمرسوم رقم 2150 ويتعلق بتعديل المادتين 199 و850 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تنطلق من القاعدة التي تقول الجزاء يعقل المدني اي اذا كان لدى احد سند تنفيذي ويقدم دعوى لتنفيذ هذا السند بطريقة او بأخرى فالمنفذ عليه ولكي يماطل او يتهرب مرات عديدة، يتقدم بشكوى جزائية عندها تتوقف عملية التنفيذ بانتظار صدور الحكم بالدعوى الجزائية، من هنا جاء هذا التعديل ليقول انه في هذه الحالات هذه نعطي سلطة تقدير للمحكمة المدنية المرفوع امامها هذا السند، او بالمحكمة الجزائية لان تتحقق من جدية هذا الطلب من دون ان تدخل في الاساس، وتتحقق اذا كان هذه لدعوى الجزائية فعلا صحيحة وجدية ام لا، وعلى المنفذ عليه ساعتئذ ان يوضع كفالة مصرفية تحددها المحكمة ضمانا لحقوق المنفذ، حتى اذا تبين ان العملية غير جدية يستطيع المنفذ عليه الحصول على تعويض وبالتالي عدم اطالة التوقيف، وهذا الاجراء يمنع تقديم مثل هذه الدعاوى بشكل عشوائي، وقد اقر هذا التعديل بعد اضافة بعض التعديلات من ملاحظات قدمها السادة اعضاء اللجنة، وطلبنا من معالي الوزير نجار اعادة الصياغة لوضع هذه الضمانات".
واشار النائب غانم الى ان "هناك مشروع قانون كان، وقدم من الحكومة السابقة ويتعلق بالابنية التراثية، وقدم الزميل علي حسن خليل باقتراح قانون مماثل يتعلق بالابنية التراثية والاثرية، فالابنية التراثية التي لها من العمر 1700 سنة وما فوق، اما الابنية التراثية فهي الموجودة اليوم في كل انحاء لبنان وصنف الاقتراح الابنية التراثية مع احترام حق الملكية وهو حق دستوري، ومن ضمن هذا الحق اعطاء صاحب الملك التعويض السكاني والمناسب عندما يتقرر وضع اليد على هذا البناء التراثي، وبالتالي وبعد التداول تم الاستفسار حول دستور هذا المشروع وهذا الاقتراح باعتبار ان بعض الاعضاء رأى انه يتعارض مع حق الملكية وحماية الملكية الوارد في الدستور اللبناني، وبالاضافة الى تأمين الضمانات التي اردناها في لجنة الادارة والعدل ان تكون حاجة لهذا الحق عندما تضع وزارة الثقافة يدها على بناء صنف بالبناء التراثي، فطلبنا من معالي وزير الثقافة اعادة النظر به ونحن سنحيله الى هيئة التشريع والاستشاات لاخذ رأيها بكل هذه الملاحظات التي قدمت في لجنة الادارة والعدل ثم ستعود الى درسه مجددا بعد الانتخابات البلدية في حضور مديرية التنظيم المدني ومديرية البلديات في وزارة الداخلية ومديرية الاثار في وزارة الثقافة فضلا عن هيئة التشريع والاستشاارت اذا كانت ترغب في الحضور لشرح ملاحظاتها على هذا الموضوع".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018