ارشيف من :أخبار لبنانية

بارود اصدر ثلاثة تعاميم حول أقلام الاقتراع ومحيطها والاعلان الانتخابي

بارود اصدر ثلاثة تعاميم  حول أقلام الاقتراع ومحيطها والاعلان الانتخابي


أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود 3 تعاميم انتخابية تتعلق بالشروط المطلوبة للحصول على تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع، تحديد محيط مركز الاقتراع، وفي موضوع الاعلان الانتخابي.
واشار في التعميم الأول الذي حمل الرقم 18 والمتعلق بالشروط المطلوبة للحصول على تصاريح الدخول الى اقلام الاقتراع الى انه يحق لكل مرشح أن ينتدب الى أقلام الاقتراع مندوب ثابت واحد لكل قلم اقتراع في الدائرة الانتخابية ومندوب متجول بمعدل مندوب واحد لكل خمسة أقلام في المدن ومندوب واحد لكل قلمين في القرى.
وللحصول على تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع يتعيّن على المحافظ او القائمقام التأكد من تقديم الطلب من المرشح شخصياً او من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح وكذلك تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة المكلف بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح على أن توقع الوكالة من قبل جميع أعضاء اللائحة وأن يكون المندوب من ناخبي الدائرة الانتخابية وضمّ صورة عن الهوية أو صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب ولتسهيل عملية التدقيق في أسماء المندوبين، يمكن أن يرفق بالطلب لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب.
وعلى المحافظ او القائمقام أن يأخذ في الاعتبار ان اعتماد المقياس بالنسبة للمدن هو ان يكون اعضاء المجلس البلدي فيها 15 عضواً وما فوق وذلك بسبب غياب اي نص يتعلق بالمدن.
اما بالنسبة للائحة، فيجب اعتبارها وكأنها مرشح واحد وتطبق عليها كافة الامور التي تطبق على سائر المرشحين، وذلك بمعزل عن التصاريح التي يقدمها المرشح بصفته الشخصية، وتعتبر لائحة تلك التي تجمع مرشحين اثنين أو أكثر".
أما التعميم الثاني المتعلق بإعطاء توجيهات عامة عن تحديد محيط مركز الاقتراع فحمل الرقم 19 ولفت فيه الى انه يقصد بمحيط مركز الاقتراع المسافة الممتدة 50 متراً عن مدخل المركز من كل اتجاه على قارعة الطريق، ووفق الواقع على الارض في حالات اخرى.
واشار الى انه يمنع دخول السيارات والآليات محيط المركز من اية جهة كانت، ما عدا حالات ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يتم اتخاذ تدابير استثنائية بشأنهم من قبل القوى الامنية، كما يستثنى الفنيون الذين يستدعون الى مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لتصليح عطل طارىء.
كما يمنع اي نشاط انتخابية او دعائي ضمن محيط المركز، ولا سيما من خلال مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة.
كما لفت الى انه وفي مطلق الأحوال، تقفل كافة مراكز الاحزاب والتيارات السياسية والمكاتب الانتخابية الواقعة ضمن هذا المحيط اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية ولغاية الساعة 18،00 من مساء يوم الاثنين.
اما في التعميم الرقم 20 المتعلق بموضوع الاعلان الانتخابي فاشار الى انه يحظر تعليق او لصق الاعلانات الانتخابية وصور المرشحين في جميع الاماكن العامة، ولا سيما على جدران الطرق ومونساتها وأعمدة الكهرباء والمباني الحكومية، وكذلك على الاملاك الخاصة الا بإذن من أصحابها ووفقاً لما تتيحه القوانين والانظمة المرعية ولا سيما منها قانون النظافة الصادر في 23/8/1974، والمرسوم رقم 8861/1996.
ولفت الى انه على كل سلطة محلية من بلدية او مختار، ان تعيّن بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة او بلدة او قرية او حي الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية، على ان تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للاعلانات لأجل حسن تنفيذ احكام المادة 70 من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008.
واعلمت وزارة الداخلية والبلديات انها عممت على جميع اجهزتها الامنية وادارتها وجوب التشدد في ضبط المخالفات وقمعها وازالتها واحالة المخالف على القضاء المختص، علماً بأن تعليق الصور والاعلانات بصورة مخالفة للقانون يعرّض المخالف لعقوبات جزائية تشمل الحبس والغرامة.
ويمكن للمواطنين الراغبين في تقديم شكوى بموضوع هذا التعميم الاتصال بالوزارة على الرقم 1790.

2010-04-17