ارشيف من : 2005-2008

مجلس النواب اقر العفو عن الدكتور جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر

مجلس النواب اقر العفو عن الدكتور جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر

اقر مجلس النواب قانون العفو عن قائد القوات اللبنانية المنحلة الدكتور سمير جعجع باجماع النواب الحاضرين الذين وصل عددهم الى المئة نائب. كما اقر المجلس قانون اقتراح العفو عن موقوفي الضنية ومجدل عنجر بالاجماع ايضا باستثناء اعتراض النائب سليم عون .‏‏

وقد احتفل مناصرو القوات اللبنانية على طريقتهم ولا تزال اصوات المفرقعات والاعيرة النارية تسمع في مناطق عدة لا سيما بشري مسقط رأس جعجع.‏‏

نصّا قانوني العفو عن جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر‏

اقرت الهيئة العامة لمجلس النواب امس قانوني العفو عن قائد "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وموقوفي احداث الضنية ومجدل عنجر.‏

في ما يأتي نص قانون العفو عن "بعض الجرائم" الخاص بقائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع كما اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب امس:‏

مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن جميع الجرائم موضوع الاحكام الصادرة عن المجلس العدلي رقم 5/95 و2/97 و2/99 و4/96 والحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تحت رقم 380/96 وتتوقف جميع الملاحقات وتسقط جميع مذكرات التوقيف والقاء القبض المتعلقة بالقضايا المشمولة بهذا القانون. كما تسقط حكما جميع الاحكام الصادرة بموجبها وكل العقوبات المقضى بها من جرائها اكانت اصلية أم فرعية أم تدابير احترازية ويطلق سراح جميع الموقوفين بموجبها فورا، وتتوقف ايضا جميع الملاحقات في غير ما ذكر اعلاه من قضايا والتي يمكن ان تستهدف المشمولين بهذا العفو العام لغاية 30/12/1994.‏

يحظر احالة اي من الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون على اي مرجع قضائي وتنتفي حكما صلاحية جميع المحاكم لاصدار امر بنشرها مجددا.‏

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".‏

الضنية ومجدل عنجر‏

وهنا نص قانون منح عفو عام في ملف احداث الضنية ومجدل عنجر كما اقره مجلس النواب معدلا بعدما اضيفت "مجدل عنجر" الى النص بتصحيح من النائب نقولا فتوش:‏

مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن الجرائم المحالة على المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 2081 تاريخ 5/1/2000 والمتعلقة بملف احداث الضنية ومجدل عنجر وكل القضايا المتعلقة بها، وكذلك القضايا المحالة امام القضاء العسكري بموجب القرار الاتهامي رقم 1 تاريخ 3/1/2005.‏

وتسقط دعاوى الحق العام والملاحقات والمحاكمات والتحقيقات العالقة، ولا يجوز احالة اي من القضايا او الدعاوى المشمولة بالعفو المذكور اعلاه على اي مرجع قضائي آخر. وتنتفي حكما صلاحية جميع المحاكم باعادة المحاكمة او الطعن في الدعاوى والقضايا المحددة اعلاه، ويطلق سراح الموقوفين في القضايا المذكورة فورا، وتعتبر النيابة العامة التمييزية المرجع الصالح لتطبيق احكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".‏

2006-10-28