ارشيف من : 2005-2008

محكمة القضاء المستعجل ردت طلب كرامة ضد حزب الكتائب

محكمة القضاء المستعجل ردت طلب كرامة ضد حزب الكتائب

ردت محكمة القضاء المستعجل في بيروت برئاسة القاضية زلفا الحسن، في قرار اليوم، الطلب الذي تقدم به رئيس المعارضة الكتائبية الدكتور ايلي كرامة ورفاقه ضد حزب الكتائب في موضوع تعيين حارس قضائي وتأجيل انتخابات المكتب السياسي المقرر اقامتها غدا. وجاء في نص القرار الاتي:‏

ان قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، لدى التدقيق، تبين أنه بتاريخ 7/11/2005، تقدم الدكتور ايلي كرامة والمحاميان أنطوان جزار وشاكر عون والسيد مخايل جبور والمحامي خليل نادر، بواسطة وكيلهم الأستاذ خليل نادر، باستحضار بوجه حزب الكتائب اللبنانية ممثلا بشخص رئيسه الأستاذ كريم بقرادوني، وطلبوا:‏

1- اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بتقصير المهل من يوم الى يوم، باعتبار أن الانتخابات حددت في 12/11/2005.‏

2-اتخاذ القرار بتعيين حارس قضائي بمثابة مدير موقت للحفاظ على أموال الحزب المدعى عليه، والى أن يزول النزاع ويحين موعد الانتخابات الأصولي بموجب قرار معجل لتنفيذ نافذ على أصله.‏

3-تضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات.‏

وعرض المدعون في باب الوقائع أنه بتاريخ 2/7/2005، صدر قرار عن محكمة بداية بيروت كانوا قد أقاموها بوجه المدعى عليه، قضى بابطال انتخابات القيادة التي جرت في الأعوام 1989 و1992 و1995 و1998 و2001 بطلانا مطلقا لمخالفتها أحكام النظام العام وتعيين القاضي السابق الأستاذ حافظ زخور مديرا موقتا، من مهامه اجراء انتخابات جديدة للحزب، سندا للنظام المعدل بتاريخ 13/10/1986، وان القضية لا تزال معروضة أمام محكمة الاستئناف وان القيادة المذكورة قربت موعد مؤتمر الحزب لاجراء انتخابات جديدة الى 12 و13 تشرين الثاني 2005، بدلا من 4 نيسان 2006، وان القيادة غير الشرعية قد باعت بتواريخ متفرقة عقارات عدة يملكها الحزب وباعت حصة الحزب في تلفزيون ال.بي.سي وذلك من قبل الرئيس من دون موافقة المكتب السياسي.‏

وأدلى المدعون من باب القانون أنه يقتضي وسندا للمادتين 720 م.ع 589 ام م أنه يقتضي تعيين مدير موقت على الحزب المدعى عليه بسبب النزاع القائم فيه وبسبب تبديد امواله والخوف من تفاقم هذا الأمر، وعملا بنص المادة 1581 ام م لأن القضية العالقة أمام محكمة الاستئناف قد صدرت لمصلحة المدعين في الدرجة الابتدائية، ولأنه توجد عجلة ماسة ولأن القيادة الحالية دعت الى انتخابات قبل أوانها ومن دون اتباع الأصول في تعيين المندوبين في المناطق كافة. وتبين أن الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/2005 تقدم المدعى عليه بواسطة وكلائه الأساتذة أنطوان شادر وأنطوان عبدو وبيار حداد بلائحة جوابية طلب في ختامها:‏

1-رد الدعوى لعدم اختصاص قضاء العجلة.‏

2-والا ردها لسبق الادعاء.‏

3-وفي كل الأحوال رد الدعوى لعدم توفر الشروط القانونية لتعيين حارس قضائي عملا بالمادتين 719 و720 م، وردها للسبب نفسه عملا بالمادة 589ام م.‏

4-تضمين المدعين الرسوم والنفقات كافة. وأدلى أن هذه الدعوى تتعلق بنزاع سياسي وبأنه يقتضي ردها لعدم اختصاص قضاء العجلة لأن عنصر العجلة منتف منها ولا سيما أن المدعين لم يتقدموا بأي طلب من هذا النوع منذ تقدمهم بالدعوى الابتدائية، وانه يقتضي رد الدعوى لسبق الادعاء لأن الدعوى العالقة أمام محكمة الاستئناف ادت الى صدور قرار ابتدائي قضى بتعيين حارس قضائي، وان المدعين يطلبون الطلب نفسه امام المحكمة الراهنة.‏

وفي الاساس انه يقتضي رد الدعوى عملا بالمادتين 719 و 720 م.ع، لعدم وجود علاقات قانونية مشكوك فيها في ما خص الاموال المطلوب حراستها، وان الاموال المنقولة وغير المنقولة هي تلك للحزب لا لقيادته، ولعدم وجود خشية لاسباب مشروعة من ضاع الاموال المطلوب حراستها لان جميع البيوعات تمت بقرار من المكتب السياسي ووقع عليها رئيس الحزب عملا بصلاحيته. وان شروط المادة 1589 م م غير متوفرة، وان تعيين موعد الانتخابات في 13/11/2005 لا يبرر وجود العجلة لان ذلك ينطبق على النظام العام لحزب في المادة 67 - 1 .‏

وان طلب تعيين حارس قضائي هو امر يمس باساس الحق. وتبين انه في الجلسة نفسها قررت المحكمة اعتبار وكالة المدعين للاستاذ خليل نادر مقبولة لتقديم الدعوى الراهنة، وتبين ان في الجلسات اللاحقة في التاريخ نفسه ابرز وكلاء المدعي اذونات نقابة المحامين، وطلبوا الحكم وفقا للمطالب الواردة في الاستحضار، وكرر الفرقاء اقوالهم ومطالبهم ثم ختمت المحاكمة اصولا. وتبين ان المدعين تقدموا بعد الجلسة بمذكرة طلبوا في ختامها:‏

1- تعيين حارس قضائي على الشيء اي الحزب لادارته وايقاف الانتخابات المعلن عن اجرائها.‏

2- تعيين حارس قضائي على اموال الحزب خشية من تبديدها من القيادة المعلن عدم شرعيتها. وادلى المدعون بان صلاحية قضاء العجلة متوفرة لان هناك تبديد لاموال الحزب من قبل الادارة غير الشرعية، ويقتضي ايقافه، وانه لا يوجد سبق ادعاء لان محكمة الاساس عينت مديرا مؤقتا لادارة شؤون الحزب واجراء الانتخابات. وفي الاساس يمكن ان يكون النزاع على الشيء اذا كان موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها وكذلك خشية من تبديد الاموال، وان القيادة الحالية قربت الانتخابات بعد صدور الحكم في الاساس.‏

بناء عليه، حيث ان المدعين يطلبون تعيين حارس قضائي بمثابة مدير مؤقت للحفاظ على اموال الحزب والى ان يزول النزاع ويحين موعد الانتخابات الاصولي وحيث ان المدعى عليه يطلب رد الدعوى لسبق الادعاء ولعدم اختصاص قضاء العجلة ولعدم توفر شروط الحراسة القضائية وحيث ومن جهة اولى وبالنسبة للدفع بسبق الادعاء، فان قرارات قاضي الامور المستعجلة هي قرارات مؤقتة لا تمس اصل الحق، ولا تتمتع بقوة القضية المقضية، وبالتالي هي ليست ملزمة لمحاكم الاساس، كما وان اقامة دعوى بالموضوع نفسه امام محكمة الاساس لا ينفي اختصاص القضاء المستعجل، ولا يوجد تبعا لذلك سبق ادعاء بين محاكم الاساس والقضاء المستعجل. وحيث وفضلا عن ذلك، فان الاسباب والمطالب في الدعوى الراهنة تختلف عن الاسباب والمطالب في دعوى الاساس، ما يجعل شروط سبق الادعاء غير متوفرة. وحيث تبعا لما تقدم، يقتضي رد الدفع المثار من المدعى عليه لهذه الناحية. وحيث ومن جهة ثانية، وبالنسبة لموضوع الانتخابات التي حدد موعدها في 12 و 13 تشرين الثاني 2005، فان المدعين لم يطلبوا صراحة وبشكل منفصل وقف عملية الانتخابات ومنعها، بل انهم طلبوا فقط تعيين حارس قضائي للحفاظ على اموال الحزب وحتى يحين موعد الانتخابات الاصولي، وبالتالي يقتضي اعتبار ان مطالبهم لا تطال العملية الانتخابية، هذا فضلا عن كون طلبهم الوارد في المذكرة والمتعلق بتعيين حارس قضائي لايقاف الانتخابات لم يبلغ قبل ختام المحاكمة من المدعى عليه لامكان الاخذ به.‏

وحيث وفي كل الاحوال، ولو اردنا بحث هذا المطلب من خلال اعتباره توضيحا للمطلب السابق، فانه يقتضي بحث مدى توفر شروط المادة 579 فقرة اولى من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهي العجلة وعدم التصدي لاساس الحق.‏

وحيث من الثابت في الملف انه قد صدر بتاريخ 21/7/2005 حكم عن المحكمة الابتدائية في بيروت، قضى بابطال انتخابات قيادة حزب الكتائب اللبنانية المتلاحقة وآخرها في العام 2001، وبتعيين مدير مؤقت للحزب لادارة شؤونه والدعوة لاجراء انتخابات جديدة، بالاستناد الى النظام العام المعدل بموجب القرار رقم 5885 تاريخ 13/10/1986، وحيث من الثابت كذلك ان المدعى عليه قد استأنف الحكم المذكور، وان الاستئناف لا يزال عالقا امام محكمة الاستئناف. وحيث وتبعا لوجود الاستئناف المذكور، تكون القيادة الحالية للحزب المدعى عليه ووفقا للظاهر موجودة وقائمة وممارسة لمهامها، ومن ضمنها الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة، وذلك طالما لم يصبح الحكم المستأنف مبرما وبالتالي قابلا للتنفيذ. وحيث ان اجراء انتخابات جديدة من قبل القيادة الحالية ليس من شأنه ان يغير في نتيجة الحكم الابتدائي، والامر كله مرهون بالقرار الاستئنافي لجهة تصديق او عدم تصديق الحكم المذكور، ولم يتبين في الملف وجود ضرر سوف يلحق بالمدعين من حصول انتخابات بحد ذاتها، وبالتالي لم يتبين وجود العجلة القصوى التي تبرر منع حصول الانتخابات المذكورة اعلاه، والتي تبرر تدخل القضاء المستعجل بمفهوم المادة 1579م م لمنعها، او تعيين حارس قضائي بمثابة مدير مؤقت لمنعها. وحيث وتبعا لما تقدم، يقتضي رد طلب المدعين لهذه الناحية لعدم توفر شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة. وحيث ومن جهة ثالثة، وبالنسبة لطلب المدعين تعيين حارس قضائي للحفاظ على اموال الحزب ومنع تبديدها، فان المحكمة ترى ضرورة للاستعانة بالخبرة الفنية للقيام بالمهمة التالية:‏

1- الاطلاع على الملف وعلى المستندات المبرزة فيه.‏

2- بيان ماهية البيوعات المتتالية المتعلقة بالاموال الغير منقولة العائدة للحزب وتحديد ارقام العقارات وثمن كل منها، وسبب حصول البيوعات والجهة التي آلت اليها الاموال بنتيجة بيع العقارات.‏

3- بيان ما اذا كان يجري تبديد اموال الحزب من جراء هذه البيوعات، لا سيما البيع الاخير الحاصل بتاريخ 23/6/2005، او ان هذه البيوعات كانت لازمة ومتلازمة مع عمل الحزب وحاجاته.‏

4- تنفيذ البنود نفسها بالنسبة لبيع حصة الحزب في تلفزيون ال.بي.سي.‏

5- بيان ما اذا كان يتم التحضير لاجراء بيوعات باموال منقولة او غير منقولة اخرى.‏

6- بيان كل ما من شأنه اثارة القضية، مع الترخيص للخبير بالاستماع الى الشهود دون تحليفهم اليمين القانونية، وبالاطلاع على المستندات كافة اللازمة لاتمام المهمة، وتكليف المدعى عليه بتسهيل مهمة الخبير. لذلك يقرر، مع حفظ البت بالنقاط المثارة كافة:‏

1- رد الدفع بسبق الادعاء.‏

2- رد طلب المدعين المتعلق بتعيين حارس قضائي لايقاف الانتخابات المحددة في 12 و 13 تشرين الثاني 2005 لعدم تقديمه بشكل صريح قبل ختام المحاكمة، وايضا لعدم تقديمه بشكل صريح قبل ختام المحاكمة، وايضا لعدم اختصاص القضاء المستعجل.‏

3- فتح المحاكمة وتعيين الخبير السيد بيتر شبلي للقيام بالمهمة المبينة في متن القرار، على ان يقدم تقريره في مهلة اسبوعين من تاريخ ابلاغه هذا القرار، وعلى ان تسلف الجهة المدعية مبلغ قدره 300000 ليرة لبنانية على حساب اتعابه.‏

4- تعيين موعد الجلسة بتاريخ 6/12/2005 وابلاغ من يلزم. قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ 12/11/2005 الساعة التاسعة صباحا.‏

2006-10-28