ارشيف من : 2005-2008
الدراسة الدستورية التي استند إليها إعلان الرئيس العماد اميل لحود (النص الكامل)
رئيس الجمهورية والقوات المسلحة
اولا ـ النصوص:
1ـ الدستور:
أـ لم يذكر الدستور "القوات المسلحة" الا في المادتين49 و65 منه، بصياغتهماالراهنة بعد تعديلهما بالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 تنفيذا لاتفاق الطائف، في حين لم تكن "القوات المسلحة" ترد في أي نص دستوري قبل تعديل 1990.
ب ـ ان المادة 49 المذكورة هي المادة الاولى التي يتناول فيها الدستور مباشرة تحت "أولا" من الفصل الرابع المعنون " السلطة الإجرائية"، رئيس الجمهورية.
وتنص هذه المادة في مقطعها الاول على ما يلي حرفيا:
"رئيس الجمهورية هورئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لاحكام الدستور. يرأس المجلس الاعلى للدفاع، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء".
ويتبين من هذا النص ان تلازما مقصودا وعضويا قد اوجده المشرع الدستوري سنة 1990 في مرتكز نصي واحد بين:
ـ الصفات والالتزامات التي يتألف منها موقع رئاسة الجمهورية، من حيث جهة، أي رئاسة الدولة ورمز وحدة الوطن والسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.
ـ رئاسة المجلس الاعلى للدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة من جهة اخرى.
ولم يكتف الدستور بهذا التحديد الذي اعطاه لموقع رئاسة الجمهورية وللصفات والالتزامات التييتألف منها، وهي على ما أسلفنا صفات والتزامات متلازمة ومنصوص عنها في نص مقتضب واحد، بل الزم رئيس الجمهورية ايضا، في المادة 50 منه، بأن يحلف امام مجلس النواب يمين الإخلاص للامة والدستور عندما يقبض على ازمّة الحكم، هذا القسم الذي يتلوه الرئيس حرفيا اقتباسا عن المادة المذكورة بأنه سوف يحترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها ويحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه.
وان هذا النص الدستوري الاخير الذي لم يتناوله أي تعديل دستوري منذ 1926 هو الذي يعطي جميع الأبعاد لموقع رئاسة الجمهورية كما استحدث توصيفه التعديل الدستوري لسنة 1990 (بعد الطائف).
والمقصود ان موقع رئاسة الجمهورية، في ضوء المادة 49 من الدستور، وفي ضوء مقدمة الدستور التي اقتبسها القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 بصورة كاملة وحرفية من اتفاق الطائف (المبادىء)، إنما يضع على رئيس الجمهورية التزمات تجاه الجمهورية والوطن والشعب، واتت المادة 50 من الدستور لتضفي "قدسية" على هذه الالتزامات.
واذا كان لرئيس الجمهورية هذا الموقع الدستوري المميز وهذه الصفات وهذه الالتزامات التي أقسم يمين الاخلاص للثوابت الكيانية التي تهدف اليها ويوم عليها لبنان (سيادة ـ حرية ـ استقلال ـ نهائية الكيان ـ وحدة الأرض والشعب والمؤسسات ـ عروبة الهوية والانتماء ـ النظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني القائم على احترام الحريات العامة وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين ـ مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها ـ الحرية الاقتصادية ـ الانماء المتوازن ـ لا فرز للشعب ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين ـ حجب وانكار اي شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك...)، فمن البديهي ان يكون رئيس الجمهورية متمعا بالسلطة الوافية والوسائل التنفيذية الكافية لتجسيد هذا الموقع وهذه الصفات وتحقيق هذه الالتزامات، سيما في المسائل التي تتهدد الامن الوطني والانتظام العام:
Un engagement suppose de lapart de celui qui le prend la pleine faculte de le tenir, et, par suit, l exercice entier d un pouvoir que les limitations du jeu parlementaire et du contreseing minsteriel ne sauraient entraver, du moins sur le plan des questions qui mettraient en peril la securite nationale et l ordre pulic".
Edmond Rabbath, la constitution libanaise, Origines, textes et commentaires, Beyrouth.1982,p.315.
ج ـ اما المادة 65 من الدستور فهي تستعيد المادة 17 منه من حيث اناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء، والمادة 49 منه اذ تنص على ان مجلس الوزراء " هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة". وتضيف المادة 65 ان من بين الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء " الاشراف على اعمال كل أجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء".
وتنص الفقرة 5 من المادة 65 على ان اعلان حالة الطوارىء والغاءها، كما الحرب والسلم والتعبئة العامة، انما تعتبر مواضيع اساسية يستلزم اقرارها موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها".
المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/83 ( قانون الدفاع الوطني):
صدر هذا القانون قبل اقرار وثيقة الوفاق الوطني والتعديل الدستوري سنة1990.
تنص المادة الاولى من هذا القانون على ان من بين اهداف الدفاع الوطني " ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين"، وانه يقصد بالقوى المسلحة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وسائر الاشخاص الذي يحملون سلاحاً بحكم وظيفتهم العامة. وفي هذا النص اشارة الى نوع من "المبادرة" العملية للقوى المسلحة عندما يكون الامر متعلقا بضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين، دون ان يصل الامر الى حد "التفرد" بمعنى الاستغناء عن القرار السياسي.
وبالفعل تنص المادة 4 من القانون المذكور انهاذا تعرضت الدولة في اي من مناطقها لاعمال ضارة بسلامتها او مصالحها يكلف الجيش بالمحافظة على الامن فيها، على ان يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني، وعلى ان يكون لمدة محددة قابلة للتمديد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها، وانه فور صدور هذا المرسوم يتولى الجيش عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها، وانه فور صدور هذا المرسوم يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها، وتوضع جميع القوى المسلحة تحت امرة قائدالجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع.
كما تنص المادة 5 التي تتصدر الفصل المعنون : "التنظيم العام للدفاع الوطني" على ما يلي:
"يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمارس صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة، لا سيما المادتين 6و7 من هذا المرسوم الاشتراعي".
وتنص المادة 6 المعطوف عليها في المادة 5 اعلاه على ان مجلس الوزراء هو الذي يقرر السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين اهدافها ويشرف على تنفيذها، كما تنص المادة 7 على انشاء مجلس اعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، ونيابة رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الدفاع الوطني والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد، مع حفظ حق الرئيس باستدعاء من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضوره.
3ـ المرسوم الاشتراعي رقم 53 الصادر بتاريخ 5/8/1967 ( اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية):
ان المادة 3 من قانون الدفاع الوطني تحيل الى هذا الرسوم الاشتراعي اذ تنص على انه اذا تعرضت البلاد للاخطار المحددة في المادة الاولى منه، تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور.
ومن العودة الى المرسوم الاشتراعي رقم 52 يتبين ان المادة الاولى منه تنص على وجوب اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها عند تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او عمل او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة.
وتنص المادة 2 من هذا القانون على ان هذا الاعلان يتمبمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة 8 ايام وان لميكن في دورة انعقاد.
كما تنص المادة 3 من هذا القانون على ان السلطة العسكرية العليا تتولى، فور اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية، صلاحية المحافظة على الامن بحيث توضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة.
ثانياً ـ المسألة المطروحة:
في ضوء النصوص اعلاه، ماذا لو صدف ان مجلس الوزراء غير قائم بصورة دستورية، كما هي الحال راهنا في ظل هذه الحكومة في ظل هذه الحكومة الفاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية؟
وكيف يمكن لرئيس الدولة، وهو رئيس المجلس الاعلى للدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة على ما ورد في الدستور، ان يتصدى لأي انقلاب على الدستور والميثاق ولاية اخطار تهدد لبنان الوطن السيد الحر والمستقل والنهائي لجميع ابنائه والواحد ارضا وشعبا ومؤسسات، دون اي فرز او تجزئة او تقسيم او توطين، كما تهدد النظام الديموقراطي البرلماني القائم على مبدا الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى مبدأ انكار وحجب اي شرعية عن اي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، على ما ورد كل ذلك في مقدمة دستور ما بعد الطائف؟
ان منطلقات حل هذه المسألة هي التالية:
1ـ لا يمكن ان ينص الدستور، في معرض توصيفه للموقع الرئاسي، على صفات او التزامات فارغة من أي مضمون عملي، كما لا يمكن ان تحجب عن رئيس الجمهورية وسائل تحقيق التزاماته الدستورية.
2ـ إن الضرورات تبيح المحظورات.
3ـ إن خضوع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء وإشرافه عليها، في حين ان قائدها الاعلى هو رئيس الدولة يطرح اشكالية اكيدة مردها مفهوم كل من "القيادة" و"الخضوع" و"الاشراف".
ولعل النصوص القانونية الصادرة قبل دستور الطائف، الذي يسمو كل قانون، تشير الى اشكال خضوع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء واشرافه عليها، (اقرار السياسة العامة الدفاعية والامنية وتعيين اهدافها والاشراف على تنفيذها ـ اتخاذ مراسيم بتكليف الجيش بالمحافظة على الامن في مناطق معينة، وباعلان حالة الطوارىء والمناطق العسكرية).
4ـ ان خضوع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء وقيامهذا الاخير بالاشراف على ادارات الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية، على ماورد في الدستور كما اسلفنا، لايمكن ان يعني او يؤدي ان تصبح هذه القوات المسلحة متفلتة من اي سلطة في غياب سلطة مجلس الوزراء اي عند انتفاء القرار السياسي الاجرائي الشامل بسبب افتقار الحكومة الى الشرعية الميثاقية والدستورية وبالتالي عدم تمتعها بالسلطة الاجرائية التي ناطها الدستور بها عملا بالمادة 17 منه.
5ـ ان السلطة العسكرية العليا، وهي التسمية الواردة في قانون اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية،لا يمكن ان تكون، في ضوء احكام المادة 49 من الدستور، الا القيادة العليا للقوات المسلحة التي ناطها هذا النص الاسمى برئيس الجمهورية، واذا ما اعتبرنا ان السلطة العسكرية العليا متميزة عن القيادة العليا للقوات المسلحة، فيكون ذلك من باب الامرة العملانية وليس من باب السلطة الهرمية، والا انتفى اي معنى لنص دستوري باكمله في هذا الخصوص.
6ـ ان شلل اي سلطة عن التحكم بالقوات المسلحة لا يمكن ان يؤدي الى شللها وبالتالي الى استخدام الاخطار التي تهدد الوطن وارضه وشعبه ومؤسساته، وتفاقمها، ذلك ان اهداف القوى المسلحة هي بالتحديد التصدي لهذه الاخطار وحماية الوطن وضمان سلامة الشعب.
7ـ ان رئيس الجمهورية هو الضامن للثوابت الوطنية والكيانية المنصوص عنها في الدستور والميثاق على ما اسلفنا.
8ـ ان الواقع الراهن لابرز المؤسسات العسكرية، اي الجيش، يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند اقتراح الحل الانجع للمسألة المطروحة، ذلك أن الجيش قد تصرف على ارض الواقع من المرتكزات التالية:
ـ عندما كان على تماس مع شعبه وقف قدر المستطاع على الحياد مستظلا الاجماع الوطني عليه وعلى دوره.
ـ عندما كان على تماس مع العدو الاسرائيلي في حرب تموز/آب 2006 قاتل وحمى الشعب والمقاومة واستشهد.
ـ عندما اعتدى عليه من المنظمات الارهابية، كما حصل في نهر البارد، رد على الاعتداء الغادر دفاعا عن النفس وعن الكرامة وعن الهيبة العسكرية وافشل مخططا للفتنة في لبنان انطلاقا من عاصمة الشمال.
وقد تجاوز الجيش في مهامه اعلاه وضع الحكومة غير الميثاقي وغير الدستوري، اذ اعتبر ان دخوله في التجاذب السياسي والاصطفاف الحاد اللذين اعتريا الطبقة السياسية باكملها لن يفيد عقيدته ووحدته ودوره في شيء. الا انه ظل، وهو على أرض الواقع وفي ساحة الشرف، على تواصل تام مع رئيس الدولة، مستظلا شرعيته وموقعه واختصاصاته الدستورية المتلازمة والتزاماته.
والمقصود مما سبق ان الحفاظ على معنويات الجيش ودوره وتضحياته البشرية في ساحة الشرف والمكتسبات التي من شانها تعزيز هذه المؤسسة في عقيدتها وحيادها ووحدتها، هي من الامور التي لا يجوز على الاطلاق المجازفة او المغامرة او الاجتهاد فيها.
فإذا كان المبدأ انه يجب ان تكون هنالك مرجعية سياسية للجيش، بالاضافة الة احاطته بأجماع سياسي ودعم شعبي كامل له ولدوره ولوحدته، فإن هذه المرجعية، ان لم تكن مجلس الوزراء، وقد اعترى مؤسسته ما اعتراها من انقسام حاد واستعباد لطائفة باكملها منها، وهي طائفة وازنة شعبيا ومقاومة فإن هذه المرجعية هي رئيس الجمهورية من موقعه الدستوري الذي توسعنا في شرحه اعلاه.
ولا غرابة في ذلك لان مؤسسة الجيش التي تستمد وجودها ودورها وقوتها ومناعتها من وحدتها، لن تجد ملاذا سياسيا لها الا في الموقع الذي يجسد رمز وحدة الوطن، أي رئاسة الجمهورية.
وما يدل على ذلك ان مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للدفاع قد لا يتمكنا من الاجتماع الدستوري السليم، كما هي الحال راهنا، لاتخاذ القرارات والمراسيم التي تقضي بها الضرورات الامنية، وهي مراسيم وحالات منصوص عليها في القوانين المرعية.
واذا ما عدنا الى الوضع الدستوري والقانوني ما قبل الطائف في ظل المادة 5 من قانون الدفاع الوطني التي تنص، كما ذكرنا حرفيا في معرض هذه الدراسة، على ان الجيش يوضع بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمارس صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة، في حين ان الدستور في ذلك الوقت لم يكن يذكر في اي من مواده القوات المسلحة او الجيش او اختصاصات لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص، فهل يكون عطف قانون الدفاع الوطني على الدستور عطفا على فراغ؟
ان الاجابة البديهية على هذا السؤال هو النفي، اذ لا يمكن ان يكون المشرع اللبناني، عند وضعه احكام قانون الدفاع الوطني، قد اشار الى الدستور بالصدفة او الخطأ.
وقد اعتبرالعلامة الدستوري المرحوم الدكتور ادمون رباط ان عطف المادة 5 من قانون الدفاع الوطني على الدستور انما كان يقصد المادة 54 منه التي كانت تنص على ان مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليه الوزير او الوزراء المختصون ما خلا تولية الوزراء واقالتهم قانوناً..
وقد خلص رباط بهذا الصدد الى اعتبار ما يلي:
" La loi sur la defense nationale s`set chargee de dresser un dispositif complexe de cheks and balances dans l`intention bein visible de freiner l`exercice normal selon la constitition de cette prerogative presidentielle.
... il fallait, par consequent que la loi il fut clairement specifie que la Defense nationale tombe, dans ses lignes maitresses et ses objectifs sous le controle du conseil des ministres, organe representatif des six communautes majeures.
A un autre organisme, creation and ad hoc, visant le meme but de renforcer le controle collectif exerce par ces memes communautes, sont devolues des attributions non moins importantes.
...Ministere et Armee ont subi aussi des refontes radicales dont l`effet fut, non point de les deconfessionnaliser, mais.en fait, de les surmonter d`une direction collegale assuree par les six communautes principales, quoique le poste de commandant en chef soit reste, sans que le texte L`ait precise, reserve aux maronites".
Edmond Rabbath, op, cit., p330-331
وتبرز في هذا التحليل للنصوص الدستورية والقانونية ما قبل الطائف والتي لا يزال بعضها القانوني ساريا دون تعديل يذكر، الاهمية القصوى لاستظلال القوات المسلحة، والجيش تحديدا، الاجماع الوطني المتكون من مشاركة الطوائف الست الاساسية التي يتألف منها النسيج الوطني اللبناني، في صناعة السياسات والقرارات التي تخضع لها المؤسسات العسكرية والامنية.
وقد اتى الطائف بوثيقة للوفاق الوطني تعتمد الاسس ذاتها اعلاه، التي ادرجت لاحقا في الدستور بموجب التعديل الدستوري لعام 1990ـ حيث تم اعطاء توصيف لموقع رئيس الجمهورية المميز ودور رئاسة الدولة والتزاماتها السامية، ورئاستها المجلس الاعلى للدفاع وقيادتها العليا للقوات المسلحة، التي اخضعت لسلطة مجلس الوزراء التي يشرف عليها من حيث انه تتمثل فيه المشاركة الوطنية الفعلية للطوائف الست الكبرى اذ انها مؤسسة جماعية ناط بها الدستور السلطة الاجرائية طالما انها لا تناقض في اي وقت ميثاق العيش المشترك حيث تفقد حينئذ شرعيتها الميثاقية والدستورية وبالتالي تلك السلطة الاجرائية تمكنها من ممارسة سلطة الاشراف على القوات المسلحة.
وعليه،
وفي ضوء كل ما سبق،
لا يمكن ان تظل الامور سائبة دون مرجعية سياسية هرمية للقوات المسلحة في اتخاذ اي تدبير من شانه التصدي للاخطار التي تهدد الوطن والكيان والارض والشعب او الحد منها سواء باعلان الطوارىء او المنطقة العسكرية او حتى بازالة اي عصيان او وضع شاذ او انقلاب على الدستور يحمل في طياته خطرا محققا على الثوابت الوطنية التي لا قيامة للبنان الوطن الواحد من دونها.
وبالتالي،
على رئيس الجمهورية، عند الضرورة القصوى، وعند تحقق الاخطار المشار اليها اعلاه، وبغياب مرجعية سياسية جامعة لمجلس الوزراء او المجلس الاعلى للدفاع، لافتقار الحكومة لشرعيتها الميثاقية والدستورية، ان يمارس القيادة العسكرية العليا التي ناطها به الدستور حفاظا على الوطن وتصديا لجميع الاخطار الكيانية، عملا بالتزاماته واختصاصاته وقسمه الدستوري، وهذا يعني عمليا ان على رئيس رئيس الدولة ان يمارس تلك الرئاسة والقيادة والامرة لما فيه مصلحة الكيان الوطن والارض والشعب والمؤسسات، بان يولي الجيش صلاحية حفظ الأمن والسلم الاهلي، مما من شانه ان يعزز ايضا وحدة هذا الجيش وعقيدته ودوره ومناعته على ما يحرص على كل ذلك الدستور والقانون كما اوضحنا في هذه الدراسة.