ارشيف من : 2005-2008
قرار لوزير الزراعة المستقيل بالسماح بممارسة هواية الغوص تحت الماء بشروط
يكونوا حائزين على شهادات غوص معترف بها رسميا، وان تكون معدات الغوص مستوفية لشروط السلامة العامة المتعارف عليها دوليا بما فيها وضع علامات تحدد مواقع الغوص.
وجاء في القرار:
- المادة الثانية:على هواة الغوص تحت الماء ان يتقدموا لدى دائرة الصيد المائي والبري او المصالح او الدوائر الاقليمية المختصة (وزارة الزراعة) بطلب مرفق بالمستندات الاتية:
1 - صورة هوية او اخراج قيد افرادي.
2 - صورة طبق الاصل عن شهادات الغطس مع ابراز الشهادات الاصلية.
3 - سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر.
4 - ثلاث صور موقعة من مختار المحلة.
5 - تقريران طبيان من طبيب اعصاب وطبيب صحة عامة تثبت اهلية الهاوي لممارسة هواية الغوص تحت الماء.
6 - تعهد خطي بتحمل المسؤوليات كافة مصادق عليها من مختار المحلة.
- المادة الثالثة:
يمنع على هواة الغوص تحت الماء ما يلي:
- الغوص المنفرد.
- الاقتراب حتى مسافة مئتي متر من المراكب التي تمارس الصيد وايضا من الشباك التي تحمل علامات.
- الاقتراب حتى مسافة 500 متر من المسابح المرخص بها رسميا.
- التقاط الحيوانات البحرية او تلك المصطادة بمعدات وشباك صيادين اخرين.
- صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق.
- ابقاء البنادق مصلية خارج المياه.
- صيد الاسفنج.
- الغوص او الصيد في الليل.
- المادة الرابعة:
تعطى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية (وزارة الزراعة) رخصة سنوية للغوص، شرط ان يكون الهاوي قد اتم ال 18 سنة.
- المادة الخامسة:
يحال المخالفون لاحكام هذا القرار امام المحاكم المختصة لاخذ القرار المناسب في صددهم مع مصادرة العتاد المستعمل من قبلهم في صورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء.
التاريخ: 22/3/2008