ارشيف من :آراء وتحليلات
هل سيؤدي سد النهضة إلى نزاع مسلح بين مصر وأثيوبيا؟
يؤجج سد النهضة الذي تنتهي اثيوبيا من بنائه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، سنة 2017، ليصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، الخلافات بين مصر وأثيوبيا، نتيجة تخوف القاهرة من تأثيره على تدفق مياه النيل اليها، حيث يعتبر المورد الوحيد للمياه في مصر تقريباً، وهذا ما قد يجعلها مستعدة لخوض حرب عسكرية من أجل النيل.
ويعد نهر النيل مثالاً للخلافات القائمة حول الانهار، والتي تعالج وفقاً لقانون الانهار الدولية. فالنهر يجمع في طياته عناصر كثيرة للخلاف بين الدول المشاطئة له، ومع ذلك فإنه قد يكون مثالا جيداً للعلاقات الطيبة بين الدول في حال وجود النيات الحسنة وأزيحت الخلافات جانباً.
ومع أنه تم التوقيع على معاهدة النيل بين الدول المتشاطئة العليا في عام 2010، الا انه اتفاق للتعاون الإطاري، لم يوُقع من خلال مصر أو السودان، نظراً لأنه ينتهك معاهدة 1959 التي تعطي حقوقا حصرية للسودان ومصر في مياه النيل. فتمسك مصر والسودان بحقوقهما التاريخية في مياه النيل ليس مرده إلى ما ورد بشأن هذه الحقوق في اتفاقيات نهر النيل، خاصة اتفاقيتي 1929، 1959 فحسب، وإنما نتيجة ارتباط هذين البلدين بمياه النيل منذ الاف السنين.
لقد كانت الدول المشاطئة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية ثم حصلت هذه الدول على استقلالها. وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902م في أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات - سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا، عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وعليه فإن مصر تحتج وفقاً للقانون الدولي لا سيما قانون المعاهدات وقانون الانهار الدولية على بناء سد النهضة.
هناك تساؤلات عديدة تطرح، حول القواعد التي تحكم الانتفاع من نهر النيل، وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية في مواقف بلدان المنبع والمصب، فليس هناك اتفاقية صريحة تضم الدول الـ11 المشاطئة للنيل، وكلاً يختلف مع الاخر في حقوق الانتفاع والتزامات كل دولة.
ودون أدنى شك، هناك فوائد كبيرة للسد الأثيوبي وأن يقوم بإنتاج الطاقة الكهرومائية. فالكهرباء التي سيتم إنتاجها بواسطة محطة الطاقة الكهرومائية سوف يتم تغذية اثيوبيا فيها، وقد تأخذ الدول المجاورة بما في ذلك السودان وربما مصر حصة منها مقابل مبالغ مالية معقولة، ومن حق أثيوبيا أن تبحث عن طرق للاستفادة من مواردها. لكن السؤال الذي يطرح هو الا يؤدي أي اقتطاع للمياه في أعالي النيل، إلى انخفاض في كميات المياه المتاحة لمصر، ويرتب بالتالي ضرراً بليغاً عليها؟
إن قانون الأنهار الدولية تأسس على عدة مبادئ وردت في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تنظيم استخدام المجاري الدولية لغير أغراض الملاحة لعام 1997م، ومنها مبادئ أساسية يمكن تطبيقها على مشكلة سد النهضة، أهمها مبدأ حسن الجوار ومبدأ الانتفاع والمشاركة المنصف والعادل الوارد في المادتين الخامسة والسادسة من الاتفاقية، وطبقا لهذا المبدأ يكون لكل دولة مطلة على نهر النيل حق استخدامه استخداما منصفا ومعقولا مع عدم الإضرار بباقي الدول المطلة على النهر ويطلق عليه أيضا الانتفاع البريء الذي لا يلحق الضرر بالدول المشاطئة والمستفيدة من النهر.
وقد ألزم قانون الأنهار الدولية الدولة المطلة على نهر دولي التي تريد اتخاذ أي إجراء يتعلق بالنهر بالإخطار المسبق لبقية الدول المطلة على النهر تبين فيه بوضوح تام ماهية الإجراء الذي تنوي اتخاذه ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المسبق كافة البيانات والمعلومات عما تنوي عمله، مع ضرورة التشاور والتفاوض مع بقية الدول المطلة، بيان مدى تأثير هذا الإجراء على مياه النهر الدولي، وفى حالة التأكد من عدم إضرار هذا الإجراء بإحدى الدول المطلة يجب على الدول المطلة الموافقة على اتخاذ هذا الإجراء، ولكن في حال تبين وقوع ضرر من هذا الإجراء يجب على الدولة الامتناع عن اتخاذ أي خطوات للقيام بهذا الإجراء. ولقد ألزمت قواعد هلسنكي مبدأ الانتفاع المنصف في مادتها الرابعة، ثم صاغت مادتها الخامسة أسس هذا الانتفاع. كما أكدت على عدم الحاق اي أذى ذي شأن بالدول المتباطئة وإن حصل ذلك فيلجأ الى النظر بالتعويضات.
فالمجرى المائي كما تعرفه "اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية" هو شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل، بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلا واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة؛ وهو أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة. وأكدت المادة 2 من الاتفاقية أن ""دول المجرى المائي، تنتفع كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، وتشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية".
أثيوبيا تخالف الاتفاقيات الدولية في بناء سد النهضة
ووفق ما تقدم، يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة، بالمعني المقصود في المادة 5، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار، كالعوامل الجغرافية والمناخية والحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية والسكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي، وعليه يجب أن تأخذ آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي. وتوجب المادة 7 من الاتفاقية الدولية، أن تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى. وأن يتم إزالة هذا الضرر.
وفق ما تقدم، نقول إن إنشاء سد النهضة في أثيوبيا يخالف مبدأ الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى المطلة على النهر الوارد في المادة السابعة من الاتفاقية، كما يخالف مبدأ الالتزام بالتعاون بين دول المجرى المائي الدولي المادة الثامنة من الاتفاقية السالفة الذكر، حيث انفردت إثيوبيا بتقرير إنشاء هذا السد دون التشاور والتباحث بين بقية الدول المطلة على النهر. وبالتالي فإنه يتعارض مع مقتضيات مبدأ الانتفاع المنصف والعادل وفق قانون الانهار الدولية، وكذلك مبدأ عدم إلحاق الضرر بالدول المشاطئة، وبالتالي يتضح لنا أن أثيوبيا تخالف اتفاقية الامم المتحدة، وبالتالي فإنها تخالف هنا القانون الدولي.
وإن ظهر فعلياً، أن بناء سد النهضة يؤدي الى الحاق الضرر بمصر، إلا أن ذلك يجب أن لا يوصل الخلاف الى حد النزاع المسلح بين الطرفين، ولا بد من السعي الى حل هذه المشكلة بطريقة سلمية باستخدام الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية. ويمكن للطرفين في حال عدم نيتهم حل هذا الموضوع عبر الوسائل الدبلوماسية، أن يلجآ الى وسائل سلمية أخرى، كالتحكيم أو عرض الخلاف على القضاء الافريقي او القضاء الدولي، فهذه الحلول تبقى دون أدنى شك أفضل من الدخول في نزاعات مسلحة على السيادة والحدود بين الدول.
ويعد نهر النيل مثالاً للخلافات القائمة حول الانهار، والتي تعالج وفقاً لقانون الانهار الدولية. فالنهر يجمع في طياته عناصر كثيرة للخلاف بين الدول المشاطئة له، ومع ذلك فإنه قد يكون مثالا جيداً للعلاقات الطيبة بين الدول في حال وجود النيات الحسنة وأزيحت الخلافات جانباً.
ومع أنه تم التوقيع على معاهدة النيل بين الدول المتشاطئة العليا في عام 2010، الا انه اتفاق للتعاون الإطاري، لم يوُقع من خلال مصر أو السودان، نظراً لأنه ينتهك معاهدة 1959 التي تعطي حقوقا حصرية للسودان ومصر في مياه النيل. فتمسك مصر والسودان بحقوقهما التاريخية في مياه النيل ليس مرده إلى ما ورد بشأن هذه الحقوق في اتفاقيات نهر النيل، خاصة اتفاقيتي 1929، 1959 فحسب، وإنما نتيجة ارتباط هذين البلدين بمياه النيل منذ الاف السنين.
لقد كانت الدول المشاطئة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية ثم حصلت هذه الدول على استقلالها. وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902م في أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات - سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا، عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وعليه فإن مصر تحتج وفقاً للقانون الدولي لا سيما قانون المعاهدات وقانون الانهار الدولية على بناء سد النهضة.
ينص قانون المعاهدات 1969 في المادة 30 انه "إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود". |
هناك تساؤلات عديدة تطرح، حول القواعد التي تحكم الانتفاع من نهر النيل، وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية في مواقف بلدان المنبع والمصب، فليس هناك اتفاقية صريحة تضم الدول الـ11 المشاطئة للنيل، وكلاً يختلف مع الاخر في حقوق الانتفاع والتزامات كل دولة.
ودون أدنى شك، هناك فوائد كبيرة للسد الأثيوبي وأن يقوم بإنتاج الطاقة الكهرومائية. فالكهرباء التي سيتم إنتاجها بواسطة محطة الطاقة الكهرومائية سوف يتم تغذية اثيوبيا فيها، وقد تأخذ الدول المجاورة بما في ذلك السودان وربما مصر حصة منها مقابل مبالغ مالية معقولة، ومن حق أثيوبيا أن تبحث عن طرق للاستفادة من مواردها. لكن السؤال الذي يطرح هو الا يؤدي أي اقتطاع للمياه في أعالي النيل، إلى انخفاض في كميات المياه المتاحة لمصر، ويرتب بالتالي ضرراً بليغاً عليها؟
إن قانون الأنهار الدولية تأسس على عدة مبادئ وردت في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تنظيم استخدام المجاري الدولية لغير أغراض الملاحة لعام 1997م، ومنها مبادئ أساسية يمكن تطبيقها على مشكلة سد النهضة، أهمها مبدأ حسن الجوار ومبدأ الانتفاع والمشاركة المنصف والعادل الوارد في المادتين الخامسة والسادسة من الاتفاقية، وطبقا لهذا المبدأ يكون لكل دولة مطلة على نهر النيل حق استخدامه استخداما منصفا ومعقولا مع عدم الإضرار بباقي الدول المطلة على النهر ويطلق عليه أيضا الانتفاع البريء الذي لا يلحق الضرر بالدول المشاطئة والمستفيدة من النهر.
وقد ألزم قانون الأنهار الدولية الدولة المطلة على نهر دولي التي تريد اتخاذ أي إجراء يتعلق بالنهر بالإخطار المسبق لبقية الدول المطلة على النهر تبين فيه بوضوح تام ماهية الإجراء الذي تنوي اتخاذه ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المسبق كافة البيانات والمعلومات عما تنوي عمله، مع ضرورة التشاور والتفاوض مع بقية الدول المطلة، بيان مدى تأثير هذا الإجراء على مياه النهر الدولي، وفى حالة التأكد من عدم إضرار هذا الإجراء بإحدى الدول المطلة يجب على الدول المطلة الموافقة على اتخاذ هذا الإجراء، ولكن في حال تبين وقوع ضرر من هذا الإجراء يجب على الدولة الامتناع عن اتخاذ أي خطوات للقيام بهذا الإجراء. ولقد ألزمت قواعد هلسنكي مبدأ الانتفاع المنصف في مادتها الرابعة، ثم صاغت مادتها الخامسة أسس هذا الانتفاع. كما أكدت على عدم الحاق اي أذى ذي شأن بالدول المتباطئة وإن حصل ذلك فيلجأ الى النظر بالتعويضات.
فالمجرى المائي كما تعرفه "اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية" هو شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل، بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلا واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة؛ وهو أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة. وأكدت المادة 2 من الاتفاقية أن ""دول المجرى المائي، تنتفع كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، وتشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية".
أثيوبيا تخالف الاتفاقيات الدولية في بناء سد النهضة
ووفق ما تقدم، يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة، بالمعني المقصود في المادة 5، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار، كالعوامل الجغرافية والمناخية والحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية والسكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي، وعليه يجب أن تأخذ آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي. وتوجب المادة 7 من الاتفاقية الدولية، أن تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى. وأن يتم إزالة هذا الضرر.
يجب أخذ جميع العوامل والظروف الجغرافية والمناخية والحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية ومدى التأثير عليها في حال التغيير في معالمه. |
وفق ما تقدم، نقول إن إنشاء سد النهضة في أثيوبيا يخالف مبدأ الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى المطلة على النهر الوارد في المادة السابعة من الاتفاقية، كما يخالف مبدأ الالتزام بالتعاون بين دول المجرى المائي الدولي المادة الثامنة من الاتفاقية السالفة الذكر، حيث انفردت إثيوبيا بتقرير إنشاء هذا السد دون التشاور والتباحث بين بقية الدول المطلة على النهر. وبالتالي فإنه يتعارض مع مقتضيات مبدأ الانتفاع المنصف والعادل وفق قانون الانهار الدولية، وكذلك مبدأ عدم إلحاق الضرر بالدول المشاطئة، وبالتالي يتضح لنا أن أثيوبيا تخالف اتفاقية الامم المتحدة، وبالتالي فإنها تخالف هنا القانون الدولي.
وإن ظهر فعلياً، أن بناء سد النهضة يؤدي الى الحاق الضرر بمصر، إلا أن ذلك يجب أن لا يوصل الخلاف الى حد النزاع المسلح بين الطرفين، ولا بد من السعي الى حل هذه المشكلة بطريقة سلمية باستخدام الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية. ويمكن للطرفين في حال عدم نيتهم حل هذا الموضوع عبر الوسائل الدبلوماسية، أن يلجآ الى وسائل سلمية أخرى، كالتحكيم أو عرض الخلاف على القضاء الافريقي او القضاء الدولي، فهذه الحلول تبقى دون أدنى شك أفضل من الدخول في نزاعات مسلحة على السيادة والحدود بين الدول.